responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 462

مسألة 5: حلف الأخرس بالإشارة المفهمة، ولا بأس بأن تكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد إعلامه، فإن شرب كان حالفاً، وإلا الزم بالحقّ، ولعلّ بعد الإعلام كان ذلك نحو إشارة. والأحوط الجمع بينهما. (7)

مبارز لله تعالى ويخشي عليه انقطاع النسل والفقر عقبة»[1]. انتهى.

والدليل عليه ما تقدّم من الروايات.

وكذلك روايتان في باب 5 من الأبواب‌[2] ما ينبغي التوجّه إليه والتذكّر له دائماً للاجتناب ممّا يتعارف بين الناس من قولهم «الله يعلم» في كلماتهم كثيراً مع قوله لو كان كاذباً يوجب إهزاز العرش إعظاماً له.

الأقوال في حلف الأخرس‌

(7) في حلف الأخرس أقوال:

أحدها: أنّ حلفه بالإشارة المفهمة كسائر اموره، لأنّ الشارع أقام إشارته مقام الكلام في العقود والإيقاعات والعبادات، فكذلك في باب الدعوى وهو المشهور.

ثانيها: ما عن الشيخ (ره) في «النهاية»[3] وهو الإشارة والإيماء إلى اسم الله‌


[1]. جواهر الكلام 229: 40.

[2]. راجع: وسائل الشيعة 209: 23، كتاب الأيمان، الباب 4، الحديث 1 و: 210، الحديث 3 و 4.

[3]. النهاية: 347.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست