responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 461

الرحم، وإن ثقل الرحم انقطاع النسل»[1].

وكما قال به النراقي‌[2] يستحبّ للقاضي وعظ الحالف قبله، ويتذكّر له أنّ الحلف بالله كاذباً كان بمنزلة المبارزة لله (سبحانه و تعالى) وأنّه تدع الديار بلاقع- جمع بلقع‌وهي الأرض القفر التي لاشي بها- فيريد أنّ الحالف بها يفتقر ويذهب ماله وما في بيته من الرزق وقيل: «هو أن يفرق الله شمله ويقتر عليه ما أولاه من‌نعمه»[3].

تنبيه: بحّث الإمام (ره) عن استحباب وعظ القاضي قبل الحلف، والاستحلاف في المسألة 14 من هذا المبحث- القول في أحكام الحلف- ولكن نحن نتعرّض المسألة هنا- مسألة 4- بالمناسبة ونترك البحث هناك.

قال الإمام (ره) في مسألة 14: «يستحبّ للقاضي وعظ الحالف قبله، وترغيبه في ترك اليمين إجلالًا لله تعالى ولو كان صادقاً، وأخافه من عذاب الله تعالى إن حلف كاذباً»[4].

وقال المحقّق (ره)[5]: ويستحبّ للحاكم تقديم العظة على اليمين والتخويف من عاقبتها.

وقال في «الجواهر» بعد قول المحقّق: «بذكر ما ورد من ذلك له من الترغيب في الترك والتخويف من الفعل، وأنّها إذا وقعت كاذبة تدع الديار بلاقع وأنّه‌


[1]. وسائل الشيعة 207: 23، كتاب الأيمان، الباب 4، الحديث 16.

[2]. راجع: مستند الشيعة 476: 17.

[3]. النهاية في غريب الحديث والأثر 153: 1.

[4]. تحرير الوسيلة: 842، مسألة 14.

[5]. راجع: شرائع الإسلام 876: 4.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست