وكما قال
به النراقي[2] يستحبّ
للقاضي وعظ الحالف قبله، ويتذكّر له أنّ الحلف بالله كاذباً كان بمنزلة المبارزة
لله (سبحانه و تعالى) وأنّه تدع الديار بلاقع- جمع بلقعوهي الأرض القفر التي لاشي
بها- فيريد أنّ الحالف بها يفتقر ويذهب ماله وما في بيته من الرزق وقيل: «هو أن
يفرق الله شمله ويقتر عليه ما أولاه مننعمه»[3].
تنبيه: بحّث
الإمام (ره) عن استحباب وعظ القاضي قبل الحلف، والاستحلاف في المسألة 14 من هذا
المبحث- القول في أحكام الحلف- ولكن نحن نتعرّض المسألة هنا- مسألة 4- بالمناسبة
ونترك البحث هناك.
قال الإمام
(ره) في مسألة 14: «يستحبّ للقاضي وعظ الحالف قبله، وترغيبه في ترك اليمين إجلالًا
لله تعالى ولو كان صادقاً، وأخافه من عذاب الله تعالى إن حلف كاذباً»[4].
وقال
المحقّق (ره)[5]: ويستحبّ
للحاكم تقديم العظة على اليمين والتخويف من عاقبتها.
وقال في
«الجواهر» بعد قول المحقّق: «بذكر ما ورد من ذلك له من الترغيب في الترك والتخويف
من الفعل، وأنّها إذا وقعت كاذبة تدع الديار بلاقع وأنّه
[1]. وسائل الشيعة 207: 23، كتاب الأيمان، الباب
4، الحديث 16.