responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 459

والنهي يحمل على الكراهة، كما أنّ قوله لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين، فيرفع اليد عن ظهور النهي في الحرمة في اليمين الصادقة فقط، بما يدلّ على الجواز صريحاً، كما في المستفيضة عن النبيّ (ص): «إنّما أقضى بينكم بالبيّنات والأيمان».

ويستفاد من الأخبار أنّه لو ترك الحلف بالله عزّ وجلّ إجلالًا له، فيترتّب عليها أداء الحقّ الذي ادّعي عليه أعطاه الله عزّ وجلّ خيراً ممّا ذهب به.

كما تدلّ عليه خبر السكوني عن أبي عبدالله (ع) قال: «قال رسول الله (ص): من أجل الله أن يحلف به أعطاه الله خيراً ممّا ذهب منه»[1]. كما تقدّم.

وكذا عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع): «أنّ أباه كانت عنده امرأة من الخوارج أظنّه قال: من بني حنيفة، فقال له مولى له: يا بن رسول الله! إنّ عندك امرأة تبرأ من جدّك فقضى لأبي أنّه طلّقها فادّعت عليه صداقها فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه فقال له أمير المدينة: يا علي! إمّا أن تحلف وإمّا أن تعطيها، فقال لي: يا بنىّ! قم فأعطها أربعمائة دينار، فقلت له: يا أبة! جعلت فداك ألست محقّاً؟! قال: بلى يا بنىّ! ولكنّي أجللت الله أن أحلف به يمين صبر»[2].

وكما يستحبّ ترك الحلف بالله عزّ وجلّ، كذلك يستحبّ ترك الإحلاف أيضاً. وذلك لرواية عبدالحميد الطائي عن أبي الحسن الأوّل (ع) قال: «قال النبيّ (ص): من قدم غريماً إلى السلطان يستحلفه وهو يعلم أنّه يحلف ثمّ‌


[1]. وسائل الشيعة 198: 23، كتاب الأيمان، الباب 1، الحديث 3.

[2]. وسائل الشيعة 200: 23، كتاب الأيمان، الباب 2، الحديث 1.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست