responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 458

ضرورة تقتضي ذلك، أو كان من الامور المهمّة لا بدّ له من الحلف فيها.

وذلك لما ورد في روايات كثيرة فيها الصحيح وغيره المنجبر بالشهرة.

منها: صحيحة على بن مهزيار فقوله: «وإنّي لأكره أن أقول والله على حال من الأحوال ولكنّه غمني أن يقال ما لم يكن»[1] يدلّ على الكراهة مطلقاً إلا عند الاضطرار أو أمر لازم.

ومنها: رواية السكوني عن أبي عبدالله (ع) قال: «قال رسول الله (ص): من أجل الله أن يحلف به أعطاه الله خيراً ممّا ذهب منه»[2]. تدلّ على الترغيب في ترك الحلف بالله إجلالًا له (سبحانه و تعالى) فيستفاد منها استحباب ترك الحلف بالله عزّ وجلّ.

ومنها: موثّقة أبي أيّوب الخزّاز قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: «لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فإنّه (عز و جل) يقول: وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لأيْمَانِكُمْ‌[3]»[4].

فقوله (سبحانه و تعالى): وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لأيْمَانِكُمْ أنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‌[5] العرضة يقال للمعرض للأمر، مثلًا المتاع عرضة للبيع، يعني يقع معرضاً للبيع، فمعنى الآية: لا تجعلوا الله معرضاً لأيمانكم فتبدلوه بكثرة الحلف به، لأن تكونوا باراً ومتّقياً وتقدّروا على الإصلاح بين الناس، فإنّ من حلف بالله كثيراً في الامور الجزئية وابتلائه لا يعتمد بقوله ولا يعتني به.


[1]. وسائل الشيعة 197: 23، كتاب الأيمان، الباب 1، الحديث 1.

[2]. وسائل الشيعة 198: 23، كتاب الأيمان، الباب 1، الحديث 3.

[3]. البقرة( 2): 224.

[4]. وسائل الشيعة 198: 23، كتاب الأيمان، الباب 1، الحديث 5.

[5]. البقرة( 2): 224.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست