responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 457

الاستشفاع والتوسيط»[1]. يعني يتوصّل بحرمة النبيّ أو أمير المؤمنين عنده أن يفعل له ما يستدعيه.

فقد تحصّل ممّا تقدّم: أنّ الحلف الذي يكون مؤثّراً في إسقاط الحقّ بحيث لا يجوز للمدّعي طرح الدعوى مجدّداً أو التقاصّ من مال المدّعى عليه بعد اليمين وإن اعتقد كونه ذا حقّ لما تقدّم من قوله ذهبت اليمين بحقّه، وكذا في إثبات الحقّ لو ردّ اليمين إلى المدّعي فحلف؛ فإنّه إذا حلف يثبت حقّه، وكذا فيما إذا حلف لإلزام نفسه على فعل أمر أو تركه، بحيث لو خالف يلزم عليه الكفّارة هو الحلف بالله عزّ وجلّ؛ أي بذاته المقدّسة وله الأسماء الحسنى، سواء كان بلفظ الجلالة أو غيره، من سائر أسماء المختصّة أو المشتركة المنصرفة إليه (سبحانه و تعالى) ولو بالقرينة، ويشمل ما كان بغير اللغة العربية.

وقلنا أنّ الحلف بغير الله لا يصحّ وضعاً يعني لا يترتّب عليه الأثر أصلًا.

وإنّما الكلام في حرمته تكليفاً بحيث كما لا يترتّب عليه الأثر المطلوب من اليمين كذلك ارتكب محرّماً ويكون آثماً أو لا يكون حراماً، بل كان مكروهاً كما قوّيناها.

في كراهة الحلف بالله عزّ وجلّ واستحباب تركه‌

ثمّ يقع الكلام في أنّ اليمين بالله عزّ وجلّ مكروه ويستحبّ تركه ولو كان صادقاً، سواء في الدعاوي وفي المحكمة لإثبات براءته ممّا ادّعي عليه، أو في غيرها كما في التأكيد فيما أخبر به من الإقدام بأمر أو عدمه مثلًا، إلا أن يكون‌


[1]. العروة الوثقى 703: 6.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست