responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 456

وأمّا مثل قوله: «سألتك بالقرآن أو بالنبي (ص) أن تفعل كذا» فلا إشكال في عدم حرمته. (6)

وسائر الأئمّة (عليهم السلام) بغير الله كما تقدّم بعضها في الروايات دليل على صحّة السيرة وحجّيتها، ومن ذلك يكشف عدم كون تلك الروايات في مقام الردع، بل لا بدّ من حملها على الكراهة كما صنعها جمع من المحقّقين (عج) من القدماء والمتأخّرين، فإنّه مقتضى الجمع بين الأخبار كما في سائر المقامات.

ويشهد لهذا الجمع ما في خبر الحلبي من التعليل فإنّه- قال بعد قوله: لا أرى للرجل أن يحلف إلا بالله ...- «ولو حلف الرجل بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله»[1] فإنّه شاهد لوجه النهي من الحلف بغير الله.

وكذا يشهد له ما عن النبيّ من طرق العامّة من حلف بغير الله فقد أشرك أو فقد كفر. ومعلوم أنّ الحلف بالنبيّ، أو بأحد من الأئمّة، أو بالقرآن العظيم لا يوجب الشرك، أو الكفر، بل المراد التحذير وترك اليمين بغير الله.

فمن هذه الجهة قال الإمام (ره)- بعد قوله: الأقوى عدم الحرمة-: «نعم هو مكروه، سيّما إذا صار ذلك سبباً لترك الحلف بالله تعالي»[2].

حكم الحلف بجملة «سألتك بالقرآن» أو بالنبي وغيره‌

(6) وذلك لاستدلال السيّد (ره) حيث قال: «لأنّه ليس حلفاً، بل هو من باب‌


[1]. وسائل الشيعة 260: 23، كتاب الأيمان، الباب 30، الحديث 4.

[2]. تحرير الوسيلة: 841، مسألة 4.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست