responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 448

ثمّ إنّه يبقى الكلام في الكافر الملحد الجاحد لله (سبحانه و تعالى)، فهل يجب إحلافه بالله عزّ وجلّ أيضاً وإن جحده ولم يعتقد له احترام حتّى كون الحلف به رادعاً عن الكذب؟

الظاهر ذلك؛ لإطلاق ما تقدّم من الروايات، كما ذهب إليه الماتن (ره). وكذا قال السيّد (ره) بقوله: «مضافاً إلى الإطلاقات التي مقتضاها عدم الفرق في الكافر بين من يعتقد بالله وبين من يجحده»[1]. نعم، قد يقال بسقوط الحلف حينئذٍ، فإنّ الغرض من الحلف هو إيجاد الرادع في نفس الحالف عن الإنكار كذباً إمّا من جهة الاحترام العظيم الذي كان قائلًا للمحلوف به فلا يحلف به كذباً فإنّه هتك لاحترامه عنده، وإمّا من جهة الخوف من المؤاخذة عند الحلف كذباً. وكلاهما مفقودان عند الكافر الجاحد لله (سبحانه و تعالى)، فيكون الإحلاف به لغواً لعدم احترام له عنده، وعدم خوفه منه لعدم اعتقاده بوجوده (سبحانه و تعالى)، فيكون نظير الدعوى على الميّت إذا لم يكن للمدّعي البيّنة.

وفيه: إنّه ليس لغواً وبلا فائدة، بل يحتمل التأثير في نفسه إذا وعظه الحاكم، وبين له عقوبة الحلف بالله عزّ وجلّ كذباً فلا يحلف كذباً، ولو لم يؤثر ولم يخف عن الحلف وحلف؛ فلا أقلّ من كونه سبباً للمؤاخذة عليه وعقوبته حتّى في الدنيا على ما في بعض الروايات.

بخلاف ما إذا قلنا بسقوط الحلف فلا يصل المدّعي بحقّه أيضاً من دون إيجاب سبب لعقوبة الكافر المنكر لحقّه، فللحلف أثر على أيّ حال، فلا يكون‌لغواً.


[1]. العروة الوثقى 700: 6.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست