responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 449

مسألة 3: لا يترتّب أثر على الحلف بغير الله تعالى وإن رضي الخصمان الحلف بغيره، كما أنّه لا أثر لضمّ غير اسم الله تعالى إليه، فإذا حلف بالله كفى؛ ضمّ إليه سائر الصفات أو لا، كما يكفي الواحد من الأسماء الخاصّة؛ ضمّ إليه شي‌ء آخر أو لا. (4)

وقد يقال بلزوم ردّ اليمين إلى المدّعي من الحاكم. وفيه: أنّ ردّ الحاكم اليمين فيما إذا امتنع المدّعى عليه من الحلف، وهنا لا يكون المدّعى عليه ممتنعاً فلا وجه للردّ من الحاكم.

عدم ترتّب الأثر على الحلف بغير الله وإن رضي به الخصمان‌

(4) قد تقدّم أنّ الحلف بغير الله لا يكون صحيحاً، ولا يترتّب عليه الأثر من إسقاطه الحقّ أو إثباته. ولكن هنا يقع البحث في أنّه إذا رضي المدّعي مثلًا بحلف المدّعى عليه بغير الله من المقدّسات الدينية في الإسلام، كما أنّه كان معروفاً أنّ رجلًا حلف بالله عزّ وجلّ فلم يقبل منه الخصم والتمس إحلافه بأبي الفضل العباس (ع) باعتقاده أنّ الحلف به كذباً يوجب استحقاقه العذاب عاجلًا، فهل يصلح الحلف بغير الله أو لا؟

الظاهر عدم الصحّة وإن رضي به الخصم، وذلك لإطلاق الأخبار المتقدّمة، فيكون نظير أن يرضي المدّعي‌عليه بإقامة شاهد واحد للمدّعي في المحكمة.

كما أنّه لا أثر لضمّ غير الله عزّ وجلّ إليه في الحلف، فإنّه كالحجر جنب الإنسان. وكذا لأثر لضمّ أسمائه الخاصّة إلى لفظ الجلالة مثل قوله: والله، والرحمن، والرحيم وغير ذلك، لكفاية الأوّل بلا إشكال.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست