responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 431

اجتمعت شرائط الحكم، أو صدور القرار مثل قرار ردّ الدعوى، أو قرار منع التعقيب، أو قرار موقوفية التعقيب، أو قرار استماع شهادة الشهود، أو الإرجاع إلى الخبرة وغيره ذلك.

وفي المقام إذا لم يكن للمدّعي البيّنة ولا يمكن للمدّعى عليه الحلف فيصدر الحاكم قرار توقّف الدعوى، أو موقوفية التعقيب فحينئذٍ يُلَفُّ المَلَفُّ ويخرج من المَلَفّات الجارية في المحكمة يومياً حتّى يأتي أحدهما: إمّا بالبيّنة، وإمّا بالإنكار مثلًا. وهذا بخلاف ما إذا حكم الحاكم فإنّه يصير مختومة وغير قابلة للجريان في المحكمة.

هل يمكن جعل الجواب بلا أدري من قسم المنكر؟

وهنا كلام آخر لصاحب «الجواهر» (ره)[1] في جعل المدّعى عليه الذي يجيب ب- «لا أدري» من قسم المنكر، وعليه اليمين بنفي العلم ونفي الاستحقاق فعلًا.

قال: ظاهر حصر الأصحاب حال المدّعى عليه في الثلاثة عدم حال رابع مخالف لها في الحكم، وحينئذٍ فإذا كان جوابه «لا أدري» و «لا أعلم» ونحو ذلك، فهو منكر. ضرورة عدم كونه إقراراً، كضرورة عدم كونه سكوتاً فليس إلا الإنكار. وخلاصة كلامه أنّ للمنكر فردان:

1- منه من يكون قاطعاً للواقع وأنكره.

2- ومنه من لا يعلم الواقع ولكنّه ينفي المدّعى به واستحقاق المدّعي على ذمّته ظاهراً وفعلًا، فإنّه مع شكّه في اشتغال ذمّته يجري في حقّه أصالة عدم اشتغال‌


[1]. جواهر الكلام 211: 40.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست