responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 432

الذمّة، فينكر استحقاق المدّعى به عليه، فيكون منكراً وعليه اليمين بنفي العلم. ويحمل ما دلّ على أنّ اليمين لا بدّ أن يكون على البتّ على الغالب من كونه من قسم الأوّل، أمّا القسم الآخر فيكفي اليمين على عدم العلم نحو يمين الوارث.

ويرد عليه: أنّ الإنكار والادّعاء لا بدّ أن يتواردان على مورد واحد حتّى يقال: إنّه أنكر ما ادّعاه المدّعي، أو يقال: إنّه ادّعى ما ينكره الآخر، ففي المقام لو ادّعى المدّعي أنّ المدّعى عليه عالم باشتغال ذمّته وهو ينكره، ويقول: لا أعلم فحينئذٍ يتواردان على مورد واحد ويصدق عليه أنّه منكر لما ادّعاه المدّعي. ويترتّب عليه آثار المنكر. أمّا لو ادّعي عليه ديناً وهو يقول: لا أعلم فهو بقوله: لا أدري لا يثبته ولا ينفيه، فلا يكون منكراً له، وما أنكره هو العلم بالواقع الذي لا يدّعيه المدّعي، بل يصدّقه في عدم علمه بالواقع على الفرض، فلا يصدق عليه المنكر، فإذا لم يصدق عليه المنكر فلا يتوجّه إليه الحلف أيضاً بلا إشكال.

الصورة الثانية: وهي ما إذا كذبه المدّعي في قوله: لا أدري، بل يدّعي عليه أنّه عالم باشتغال ذمّته، ففي الحقيقة كان للمدّعي دعويان:

1- ادّعاء الدين على ذمّة المدّعى عليه.

2- ادّعاء أنّه عالم باشتغال ذمّته.

ففي الدعوى الثاني هو يدّعي ما ينكره المدّعى عليه، فيكون من مصاديق المدّعي والمنكر، فعلى المنكر الحلف على نفي العلم فلو حلف يسقط عليه دعوى الدراية، ولا يجوز للمدّعي تجديد الدعوى عند الحاكم أو حاكم آخر، ولا يجوز له إقامة البيّنة على الدراية. ولو لم يحلف وردّ اليمين على المدّعي فيحلف المدّعي على الدراية، ولازم علمه بالواقع ثبوت اشتغال الذمّة متي يعلمه،

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست