عدم قطع
الدعوى مع عدم البيّنة إلا بالحلف، وحيث لا يمكن للمدّعى عليه هنا الحلف لعدم علمه
بالواقع، فلا بدّ من ردّه إلى المدّعي أو ردّ الحاكم إلى المدّعى لو امتنع المدّعى
عليه من ردّه.
ويرد عليه
أنّ المستفاد من هذه الروايات- بقرينة ساير الروايات- أنّ المراد هو يمين المدّعى
عليه وليست وظيفة المدّعي اليمين، إلا إذا دلّ دليل عليه.
ودعوى شمول
إطلاق أخبار ردّ اليمين إلى المدّعي للمقام، فلا بدّ للمدّعى عليه أن يرد اليمين
إليه والحاكم إن امتنع المدّعى عليه من الردّ حتّى يصحّ القضاء باليمين، مدفوعة؛
بأنّ المستفاد من الإطلاقات هو ردّ اليمين من المدّعى عليه بعد ثبوتها عليه. وفي
المقام لا يمكن له اليمين فلا يثبت عليه حتّى يخيّر بين الحلف أو الردّ إلى
المدّعي.
القول
الرابع: توقّف الدعوى ويبقى المدّعي على ادّعائه إلى أن يقيم البيّنة، أو
يحصل المدّعى عليه حالة الاطمئنان وأنكر الدعوى جزماً أو أقرّ كذلك. واختاره
الماتن (ره) بقوله: وجوه، أوجهه الأخير.
وهو الحقّ
فإنّ الدعوى إذا كانت واجدة للشرائط كانت مسموعة، ولا وجه للقول بعدم سماعها لو لم
يكن للمدّعي بيّنة، أو لا يمكن للمدّعى عليه الحلف. وكذلك لا وجه لسقوطها لذلك
فإنّ بقاء الدعوى يقتضي الوظيفة للحاكم كي يفصل ويرفع التخاصم.
والمتعارف
في المحاكم أنّ وظيفة الحاكم قد تكون صدور الحكم إذا
[1]. وسائل الشيعة 229: 27، كتاب القضاء، أبواب
كيفية الحكم، الباب 1، الحديث 2.
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 430