responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 426

مسألة 4: لو أجاب المدّعى‌عليه بقوله: «لا أدري»، فإن صدّقه المدّعي فهل تسقط دعواه مع عدم البيّنة عليها، أو يكلّف المدّعى عليه بردّ الحلف على المدّعي، أو يردّ الحاكم الحلف على المدّعي؛ فإن حلف ثبت حقّه، وإن نكل سقط، أو توقّفت الدعوى؛ والمدّعي على ادّعائه إلى أن يقيم البيّنة، أو أنكر دعوى المدّعى عليه؟ وجوه، أوجهها الأخير. وإن لم يصدّقه المدّعي في الفرض؛ وادّعى أنّه عالم بأنّي ذو حقّ، فله عليه الحلف، فإن حلف سقطت دعواه بأنّه عالم، وإن ردّ على المدّعي فحلف ثبت حقّه. (4)

فيما لو أجاب المدّعى عليه ب- «لا أدري ولا أعلم»

(4) هذا وجه رابع في الجواب لو أجاب المدّعى عليه في المحكمة بقوله: «لا أدري» و «لا أعلم» أنّ له على شي‌ء. وله صورتان:

الصورة الاولى: ما إذا صدّقه المدّعي في عدم كونه عالماً وله مصاديق كما لا يخفى.

فلو كان له بيّنة فهو؛ وإلا ففيه أقوال ذكر الإمام (ره) أربعة منها في المتن، واختار الوجه الرابع منها.

القول الأوّل من الصورة الاولى: سقوط الدعوى، بل لا يكون الدعوى كذلك مسموعة، والقائل به السيّد (ره) في «ملحقات العروة»[1] وأكّد في تبيينها


[1]. راجع: العروة الوثقى 562: 6، مسألة 4.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست