responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 425

مسألة 3: إذا ادّعى العذر واستمهل في التأخير أمهله الحاكم بما يراه مصلحة. (3)

أقول: والوجه كما يستفاد من عبارة «الشرائع» وصرّح به السيّد (ره) أنّ الترجمة من باب الشهادة فلا بدّ فيه التعدّد والعدالة.

واحتمل صاحب «الجواهر»[1] أنّ الترجمة قرينة يكشف منه مراد المتكلّم. حيث قال: وقد يحتمل في أصل الترجمة للّفظ أنّها من قرائن الظنّ بالمراد به، فلا يعتبر العدالة فضلًا عن التعدّد ولكنّه امِرَ بالتأمّل فيه، والإشكال فيه ظاهر.

والظاهر أنّ الترجمة من باب نقل كلام الغير بالمعنى وباللغة الاخرى لا من باب الشهادة على أنّ المتكلّم يراد من كلامه ذلك وإذا رأى العرف شخصاً يترجم كلام أحد للآخر لا يتلقّي منه أنّه يشهد بذلك، بل تلقيّه من ذلك أنّه ينقل كلامه لآخر بالمعنى وباللغة الاخرى بلا إشكال. واعتباره من باب الشهادة عند الأعاظم لعدم تعارف الترجمة عندهم حتّى يستظهر لهم تلقّي العرف منه، فعلى هذا لا يعتبر فيه التعدّد ولا العدالة، بل اللازم كونه ثقة وعارفاً باللغة.

(3) وذلك لعدم الدليل على فورية الجواب عند طرح الدعوى في المحكمة، فإذا ادّعى العذر من نسيان لا بدّ له من التفكّر لزواله، أو لا بدّ له من المراجعة إلى الدفاتر، أو السؤال من أحد أو غير ذلك، فجاز للحاكم إمهاله بحيث لا يوجب الضرر على المدّعي لو أثبت كونه ذا حقّ.


[1]. جواهر الكلام 211: 40.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست