responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 427

وتحقيقها. وكذلك المحقّق النراقي (ره)[1] وذلك لأنّ الفرض عدم البيّنة للمدّعي لإثبات حقّه، ولا يمكن للمدّعى عليه اليمين لإسقاط الحقّ عليه لعدم علمه بالواقع ولا بدّ في اليمين أن يكون على البتّ وهو مشكوك عنده وإذا شكّ بحسب الظاهر في اشتغال ذمّته فيجري في حقّه أصل براءة الذمّة ومع إجراء الأصل لا يكون مكلّفاً بأداء شي‌ء للمدّعي، والفرض أنّ المدّعي يصدقه في عدم علمه وبراءة ذمّته بحسب الظاهر وعدم كونه مكلّفاً بشي‌ء، فكيف يمكن طرح الدعوى عليه؟ فعلى هذا لا يكون الدعوى مسموعة. وصرّح النراقي بعد ذلك بقوله: والتحقيق ما عرفت من عدم صحّة الدعوى عليه بعد اعتراف المدّعي في ظاهر الشرع، وكذا قال: وبالجملة لا ينبغي الإشكال في سقوط الدعوى مع عدم البيّنة واعتراف المدّعي بعدم علم المدّعى عليه وكون الأصل براءة ذمّته.

وقال في «المستند»: «فلو لم تكن بيّنة له سقطت دعواه، بمعنى عدم ترتّب أثر عليها في حقّه، إذ لم يثبت من الشارع في حقّ المدّعي سوى البيّنة أو التحليف، وهما منفيّان في المقام قطعاً»[2].

ثمّ استدلّ لذلك بروايات واردة في ادّعاء رجل زوجية امرأة لها زوج، وأنّه لا تسمع دعواه إذا لم يكن له بيّنة وإليك الآن ملاحظة الروايات.

1- صحيحة أو موثّقة سماعة قال: سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إنّ هذه امرأتي وليست لي بيّنة، فقال: «إن كان ثقة فلا يقرّبها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه»[3].


[1]. راجع: مستند الشيعة 286: 17.

[2]. مستند الشيعة 286: 17.

[3]. وسائل الشيعة 300: 20، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 23، الحديث 2.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست