responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 424

مسألة 2: لو سكت لعذر من صمم أو خرس أو جهل باللسان، توصّل إلى معرفة جوابه بالإشاره المفهمة أو المترجم، ولا بدّ من كونه اثنين عدلين، ولا يكفي العدل الواحد. (2)

فيما إذا كان السكوت لعذر

(2) إذا كان سكوت المدّعى عليه عن الجواب في المحكمة من جهة خوف ووحشة ودهشة، لا بدّ للقاضي أن يزيله بما يناسبه، وأما إذا كان لآفة من صمم أو خرس فلا بدّ من التواصل إلى الإشارة المفهمة لكونه مقرّاً أو منكراً. والإشارة قد تكون واضحة يفهمها القاضي وقد تكون مستغلقة فلا بدّ أن يتوصّل إلى المترجم ليبيّن الإشارة، وقد يكون للجهل باللسان فلا بدّ أيضاً من المترجم.

ثمّ إذا احتاج إلى المترجم هل يعتبر التعدّد والعدالة، أو يكفي الواحد من دون اعتبار العدالة أيضاً؟

قال المحقّق (ره): «ولو استغلقت إشارته، بحيث يحتاج إلى المترجم لم يكف الواحد، وافتقر في الشهادة بإشارته إلى مترجمين عدلين»[1].

وقال السيّد (ره): «واللازم كون المترجم اثنين عادلين، ولا يكفي عدل واحد لأنّه من باب الشهادة»[2].

وكذا قال الماتن (ره).


[1]. شرائع الإسلام 875: 4.

[2]. العروة الوثقى 561: 6.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست