responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 423

لزوم الردّ من الحاكم، بل يحكم عليه بمجرّد عدم الحلف وعدم الردّ. نعم، لو كان كلمة «يُرَدُّ» في جملة «يردّ اليمين» في ذيل الخبر بالبناء للمجهول، فيشمل‌الردّ من الحاكم. ولكنّه خلاف الظاهر، بل بناءً على ذلك لا بدّ أن يقول: تُرَدُّ اليمين بالتأنيث كما في صحيحة هشام، عن أبي عبدالله تردّ اليمين على المدّعي.

فقد ثبت بهذين الدليلين أنّ الساكت المصرّ على عدم الجواب عناداً أو لجاجاً يصدق عليه عنوان المدّعى عليه فيكون وظيفته اليمين أو ردّ اليمين إلى المدّعي، فإذا أصرّ على عدم الجواب ولم يحلف ولم يرد إذا عرض عليه الحلف يحكم عليه بالحقّ، بناءً على المستفاد من هذه الرواية أو يرد الحاكم اليمين على المدّعي، وإذا حلف فيحكم عليه بناءً على ما تقدّم من لزوم كون الحكم مستنداً بالبيّنات أو الأيمان.

والظاهر من الماتن (ره) اختيار هذا القول أيضاً ولعلّ الوجه في التعبير بالاحتياط اللزومي إعلان أنّ هذا القول مطابق للاحتياط من بين الأقوال، فإنّه ليس فيه الحبس أو الضرب والإهانة، بل الرفق واللطف والموعظة ثمّ الغلظة والشدّة لساناً، ثمّ الحكم على مقتضى القواعد من ردّ اليمين إلى المدّعي والحكم على المدّعى عليه، ولعلّه حلف المدّعي اليمين المردودة.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست