responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 420

وفيه أنّ هذا ممنوع صغرى وكبرى. أمّا الأوّل- في الصغرى- فإنّ كون الجواب حقّاً للمدّعي على عهدة المدّعى عليه غير ثابت لعدم الدليل عليه، وأمّا الثاني- في الكبرى- فعلى فرض كون الجواب حقّاً عليه فانحصار طريق تحصيله في الحبس ممنوع، فإنّه من الممكن أن يتوصّل إليه بالرفق واللين ثمّ بالغلظة والشدّة على ترتيب مراتب النهي عن المنكر كما قال به صاحب «الرياض»[1] مع أنّ القول بالحبس يوجب الضرر على المدّعي بالتأخير، بل ربما يؤدّي إلى ضياع‌المال.

القول الثاني: الإجبار بالضرب وغيره حتّى يجيب‌

نسبه المحقّق إلى قيل، حيث قال: «وقيل: يجبر- أي بالضرب والإهانة- حتّى يجيب»[2] وقالوا: لا تعرف له من قائل.

واستدلّ للقول الثاني بأدلّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حسب مراتبهما حتّى ينتهي إلى الضرب.

وفيه: أنّه لا بدّ من الابتداء بالرفق ثمّ بالشدّة إلى أعلى مراتبه، ويحتمل أن يكون الحبس أخفّاً أحياناً من الضرب والإهانة، ولم يقل به صاحب القول.

القول الثالث: في القول بأنّه‌يحكم على الساكت المعاند بحكم النكول‌

قال به الشيخ في «المبسوط»[3] والحلّي في «السرائر»[4] وبعض المتأخّرين.


[1]. راجع: رياض المسائل 115: 13.

[2]. شرائع الإسلام 875: 4.

[3]. المبسوط 160: 8.

[4]. السرائر 163: 2.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست