ويرد عليه:
أنّ المراد من الواجد هو المديون الذي ثبت دينه، والواجد يعني المتمكّن من الأداء
أي واجد المال والفرض فيما نحن فيه الساكت الذي لا يثبت الدين عليه وإرادة الواجد
للجواب منه خلاف ظاهر الرواية، مع أنّ إطلاق العقوبة لا ينحصر بالحبس والرواية من
طريق الخاصّة هكذا عن الرضا عن آبائه عن علي قال: قال رسول الله (ص): «ليّ
الواجد بالدين يحلّ عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره الله (عز و جل)»[2]. وهذا أظهر في كون
المراد من «أحرز دينه» ويكون المراد أيضاً واجد المال.
ومنها: ما
يستدلّ أيضاً بما ورد في أنّ أمير المؤمنين كان يحبس في الدين بالليّ والمطل كما
عن الأصبغ بن نباتة في حديث قال: «وقضى (ع) في الرجل يلتوي على غرمائه
أنّه يحبس»[3].
وفيه: أنّ
الظاهر منها هو المديون الثابت دينه أيضاً، فلا يمكن الاستدلال بها لما نحن فيه،
لعدم ثبوت الدين على الساكت بعده.
ومنها: ما
يستدلّ أيضاً بأنّ الجواب حقّ للمدّعي والساكت يمتنع عن إيفائه، فالحاكم يتوصّل في
تحصيله إلى حبسه، كما إذا ثبت الحقّ على عهدته بالإقرار أو بالبيّنة ويمتنع عن
الأداء.