responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 421

قال المحقّق: «وقيل: يقول الحاكم: إمّا أجبت وإلا جعلتك ناكلًا ورددت اليمين على المدّعي، فإن أصرّ ردّ الحاكم اليمين على المدّعي»[1].

واستدلّوا للقول الثالث أيضاً بامور:

منها: أنّ الإصرار على عدم الجواب نكول أو أولى منه، لأنّه امتناع عن اليمين وعن الجواب.

ويرد عليه: أنّ المراد بالنكول هو الامتناع عن الحلف، والردّ من المنكر وأنّي هو من الامتناع عن الجواب بلا إنكار. مع أنّ لفظ النكول لم يرد في شي‌ء من الروايات حتّى يدور الحكم مدار صدقه.

ومنها: أنّه في نفسه إمّا مقرّ أو منكر وإذا أجاب إمّا أن يجيب بالإقرار أو بالإنكار، فالأوّل مثبت للحقّ عليه والثاني يوجب إجراء حكم النكول عليه.

وفيه: أنّه يمكن أن لا يكون مقرّاً ولا منكراً، بل أدّى الحقّ وليس عنده شهود فلو ادّعى الأداء يطلب منه البيّنة فليس لها بيّنة فيحكم بالأداء ولا يحسن التورية أو لا يعلم شرعيتها.

وقد استدلّ السيّد (ره) بوجهين آخرين للقول الثالث، وقال: «والأقوى هو القول الثالث، لا لما ذكر، بل لأنّ إجراء حكم النكول من القضاء به أو بعد ردّ الحاكم الحلف على المدّعي ليس معلّقاً على صدق النكول»[2]. حتّى يقال: إنّ النكول من حالات العارضة على المنكر، فإنّه إمّا أن يحلف أو يرد اليمين أو ينكل والساكت ليس منكراً حتّى يصدق له النكول، بل معلّق على عدم الحلف من غير


[1]. شرائع الإسلام 875: 4.

[2]. العروة الوثقى 560: 6.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست