responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 418

أمّا الأوّل فلو كان للمدّعي البيّنة فيحكم الحاكم على طبقه ويعلمه بأنّ له الجرح في الشاهدين والحاكم يعمل بوظيفته، ولو لم يكن له البيّنة فألزمه الحاكم بالجواب، فإن أصرّ على السكوت ولم يجب ففيه أقوال:

[فيه أقوال:]

القول الأوّل: الحبس‌

قال المحقّق في «الشرائع»: «فإن عاند، حبس حتّى يبيّن»[1].

أقول: الأوّل- الحبس- منسوب إلى الشيخ المفيد[2] والطوسي في «النهاية»[3] و «الخلاف»[4] وجمع من الأعاظم، ونسبه في «المسالك»[5] إلى كافّة المتأخّرين‌[6].

والاستدلال للقول الأوّل بوجوه:

منها: ما ذكره المحقّق (ره) من أنّه المرويّ حيث قال: «والأوّل مروي»[7].

قد يقال: إنّ هذا من المحقّق ونقل الرواية مرسلًا وينجبر بعمل المشهور.

وفيه أنّه لا بدّ من نقل الرواية حتّى ينظر متنها ودلالتها ومثل هذا لا يكون معتبراً عند الأصحاب.

وقال في «الجواهر»[8] اعترف جماعة بعدم الظفر بهذه الرواية ولعلّه النبويّ‌


[1]. شرائع الإسلام 875: 4.

[2]. راجع: المقنعة: 725.

[3]. راجع: النهاية: 342.

[4]. راجع: الخلاف 238: 6، مسألة 37.

[5]. راجع: مسالك الأفهام 466: 13.

[6]. راجع: المراسم: 231؛ إيضاح الفوائد 332: 4؛ اللمعة الدمشقية: 51.

[7]. شرائع الإسلام 875: 4.

[8]. جواهر الكلام 208: 40.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست