responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 412

لا إشكال في كفاية الشاهد الواحد للجميع فإنّ الأصل في الشاهد أن يثبت بشهادته أنّ المال للغير، ولا فرق في الغير أن يكون واحداً أو متعدّداً بخلاف اليمين فإنّ متعلّقها مال الحالف وليس للإنسان أن يحلف لإثبات مال غيره.

المعروف بين الأصحاب بلا خلاف ولا إشكال أنّه يلزم على كلّ واحد منهم اليمين لإثبات حقّه «ولا يثبت بحلفه حصّة الباقين كما أنّ ثبوت حقّه بحلفه لا يتوقّف على حلف الباقين، فكلّ من حلف يثبت حقّه مع الشاهد ومن نكل فلا يثبت حقّه لأنّها تنحلّ إلى دعاوي متعدّدة وان كانت هي واحدة بحسب الظاهر. وظاهر المستفاد ممّا تقدّم من الأخبار أنّ‌ «لكلّ مدّع يمين لقوله» و «يمين صاحب الدين» أو «يمين صاحب الحقّ» أو «ويمين المدّعي» إلى غير ذلك من التعابير.

إنّما الكلام في أنّ ما أخذه الحالف من مال المشترك فهل يشترك فيه بقيّة الورثة الناكلين كلّ على حسب سهمهم أم لا؟ فيه وجوه:

الوجه الأوّل: التفصيل بين تصرّف الحالف وعدمه.

لا إشكال في عدم الشركة لغير الحالف فيه إذا تصرّف فيه الحالف قبل أخذه من المدّعى عليه كما إذا باعه من المدّعى عليه أو وهبه أو أبرء ذمّة الغريم عنه لأنّ المفروض ثبوت حصّته في ذمّة المدّعي‌عليه وجاز له التصرّف فيه مشاعاً، فلو أخذ ثمنه مثلًا فلا يكون غيره شريكاً فيه، والإقرار بالشركة في أصل الحقّ لا ينافيه.

الوجه الثاني: التفصيل بين الدين والعين.

أمّا إذا قبضها من المدّعى عليه فقد يفصل بين ما إذا كان المال المدّعى به عيناً وبين ما إذا كان ديناً. أمّا إذا كان عيناً شاركه فيه بقية الورثة، لاعترافه بكونها

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست