responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 411

مسألة 4: إذا كان المال المدّعى به مشتركاً بين جماعة بسبب واحد كإرث ونحوه، فأقام بعضهم شاهداً على الدعوى وحلف لا يثبت به إلا حصّته، وثبوت سائر الحصص موقوف على حلف صاحب الحقّ، فكلّ من حلف ثبت حقّه مع الشاهد الواحد. (5)

اليمين فهو من جهة الشبهة في وجوه الإطلاق لأنّ كون المتكلّم في مقام البيان شرط فيه وهنا غير معلوم، فإذا لم يحرز الإطلاق فالأصل عدم ثبوت الحقّ به وكذا قال في «الجواهر»[1]. لكنّ الإنصاف عدم دليل واضح على ذلك غير أصالة عدم ثبوت الحقّ بدون ذلك بعد الشكّ في إرادة غيره من الإطلاق.

وقال السيّد (ره)[2]: «وكيف كان هو الأحوط، بل لا يترك، لأنّ الأصل عدم ثبوت الحقّ بعد عدم الإطلاق».

ولكنّ الأقوى وجود الإطلاق كما تقدّم ومع ذلك يحسن الاحتياط ورعاية الترتيب والله العالم.

هل يجب تعدّد اليمين مع تعدّد المدّعي؟

(5) إذا فرض أنّ لرجل على عهدة آخر مال، ثمّ مات الرجل وانتقل المال إلى ورثته فصار المدّعي متعدّداً فهل يكفي في إثبات الدين شاهد واحد مع يمين واحد، أو يلزم تعدّد اليمين على حسب تعدّد الورثة؟


[1]. راجع: جواهر الكلام 270: 40.

[2]. العروة الوثقى 546: 6.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست