responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 413

مشتركة ولا يكون الإفراز بيد المدّعى عليه حتّى يختصّ بالحالف، فلا يجوز له التصرّف فيه بغير إذن البقية لبقاء الإشاعة. بخلاف ما إذا كان ديناً فإنّ الحقّ المدّعى به المشترك فيه الجميع هو في ذمّة المدّعى عليه، وتعيين ما في الذمّة كلًا أو جزءاً في مال معيّن خارجي بيده، والمفروض هنا أنّ ذمّته مشغولة لكلّ واحد منهم بمقدار سهمه. والمناط في تعيين الدين قصد الدافع فإذا دفعه إليه بقصد حقّه وبعنوان حصّته وقبض هو أيضاً يصير ملكاً له، ولا يشارك فيه غيره وإقراره بالاشتراك في أصل الحقّ لا يكون إقراراً بالاشتراك في هذا المقبوض.

الوجه الثالث: القول بالشركة مطلقاً.

وقد يقال‌[1] بالشركة مطلقاً إمّا في العين لما تقدّم، وأمّا في الدين فلاعتراف القابض بالشركة بالإشاعة، وأنّ المدّعى عليه وإن كان له تعيين ما في الذمّة في مال في الخارج لكن ليس له الاختصاص والإفراز، فلا يكون القسم صحيحة لوقوعها بغير إذن الشركاء.

الوجه الرابع: عدم الشركة مطلقاً.

وقد يقال بعدم الشركة مطلقاً حتّى في العين والوجه فيه في الدين ما تقدّم. أمّا الوجه فيه في العين، أنّ العين وإن كانت مشاعة ولم يكن للمدّعى عليه اختيار تقسيمها وإفرازها، ولكنّ الناكل لمّا امتنع عن الحلف فقد اسقط حقّه وأبطله. والحاكم إذا حكم بنفع الحالف وحكم باستناد شهادة الواحد ويمين الحالف أنّ العين له فهذا تقسيم قهري فيصير مالكاً ولا يشترك فيها غيره، مع أنّه لولاه يلزم الضرر على الحالف لعدم إمكان أخذ حقّه بدون إذن الشركاء.


[1]. العروة الوثقى 548: 6؛ نقله عن كشف اللثام 345: 2.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست