responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 41

جهة الإعاشة فارتزاقه من بيت المال وأخذ الرزق، ينافي الوجوب.

ويرد عليه: أنّا فرقنا بين الارتزاق وأخذ الاجرة والعوض على القضاء، فلو سلّمنا التنافي بين الوجوب وأخذ العوض لم ينطبق على الارتزاق من بيت المال بلا شبهة.

أخذ الاجرة أو الجعل في القضاء

مسألتا الثانية والثالثة: أخذ الاجرة؛ أو الجعل على القضاء من المتخاصمين، أو من أحدهما، أو من غيرهما:

والبحث في المسألتين واحد، فإن حكم أخذ الجعل مثل حكم أخذ الاجرة بلا تفاوت بينهما.

مضافاً إلى أنّ المتعارف اليوم، هو توظيف القضاة في السلطة القضائية وتعيين الأجر لهم فحينئذٍ لا وجه لأخذ الجعل من المتخاصمين، بل لا يجوز بلا شبهة، فلذا نمحّض البحث في الاجرة.

وأمّا البحث عن ارتزاق القاضي من بيت المال، فهو وإن لم يكن محلًا للابتلاء فعلًا، لكنّا سنبحث عنه لأجل توضيح معنى «بيت المال» وبيان مصارفه.

أخذ الاجرة على القضاء من بيت المال‌

فنقول: اختلفوا في جواز أخذ الاجرة على القضاء على أقوال:

أوّلها: الجواز مطلقاً، قال به السيّد (ره) في «العروة»[1] ونقله عن جماعة[2]، بل قال:


[1]. العروة الوثقى 441: 6.

[2]. مستند الشيعة 67: 17.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست