responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 42

«إنّه المشهور» واستظهره السيّد الخوئي (ره) في «مباني التكملة»[1].

ثانيها: عدم الجواز مطلقاً، كما عن جماعة، منهم الشيخ (ره) في «المبسوط» حيث قال: «عندنا لا يجوز بحال»[2] وظاهره الإجماع عليه.

وقال الإمام (ره): «وأمّا أخذ الجعل من المتخاصمين أو أحدهما، فالأحوط الترك حتّى مع عدم التعيّن عليه»[3].

ثالثها: التفصيل بين من لا يتعيّن عليه القضاء أو مع الحاجة أيضاً فيجوز، وبين من يتعيّن عليه أو مع الكفاية، فلا يجوز، كما قال به المحقّق (ره) في «الشرائع»[4]. وأقواها الأوّل: أي الجواز مطلقاً لعدم الدليل على المنع- سوى ما يقال: من عدم جواز أخذ الاجرة على الواجبات- وبعض الروايات؛ وكلاهما ممنوع، فإذا لم يكن دليل على المنع فالوجه الجواز؛ للأصل والإطلاقات. أمّا دليل عدم جواز أخذ الاجرة على الواجبات فقالوا من جهتين:

الاولى: التنافي بين وجوب عمل على شخص، وأخذ الاجرة عليه.

الثانية: التنافي بين قصد القربة المعتبرة في العبادات وبين أخذ الاجرة.

أمّا الاولى، فلأنّه يعتبر في صحّة الإجارة أن يكون متعلّقها مملوكاً للموجر حتّى يصحّ نقله إلى المستأجر، سواء كان اعتبار المملوكية ثابتاً له قبل العقد كمنافع الدار المملوكة قبل الإجارة، أو كان اعتبار المملوكية بعد العقد كعمل‌


[1]. مباني تكملة المنهاج 4: 1.

[2]. المبسوط 151: 8.

[3]. تحرير الوسيلة: 824، مسألة 5.

[4]. شرائع الإسلام 862: 4.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست