responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 40

وأمّا القول بعدم الجواز- عدم جواز الارتزاق من بيت المال- مطلقاً فقد اختاره صاحب «الجواهر» (ره)[1] وغيره‌[2].

واستدلّ له بصحيحة عبدالله بن سنان قال سئل أبو عبدالله (ع) عن قاض بين قريتين أو فريقين، يأخذ من السلطان على القضاء الرزق، فقال: «ذلك السحت»[3] وقد رواها المحمّدون الثلاثة[4].

ويرد عليه: أنّ إطلاق «السحت» عليه، لعلّه من جهة أخذه من السلطان الجائر- سواء قلنا إنّ ما يؤخذ من السلطان بما أنّه مأخوذ من السلطان سحت أو بما أنّه مأخوذ بإزاء القضاء سحت- فلا يمكن الاستدلال بها.

أمّا القول بالتفصيل فممّن قال به هو المحقّق في «الشرائع» قال: «إذا ولّى من لا يتعيّن عليه القضاء فإن كان له كفاية من ماله، فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال»[5]. قال في الجواهر: «توفيراً لغيره من المصالح ولو طلب جاز لأنّه من المصالح. وإن تعيّن عليه القضاء ولم يكن له كفاية، جاز له أخذ الرزق. وإن كان له كفاية قيل: لا يجوز له أخذ الرزق، لأنّه يؤدّي فرضاً»[6].

وبما أنّه اكتفى بنقل عدم الجواز والتعليل له، يستظهر أنّه قَبِلَه، فعمدة استدلاله وكذا استدلال غيره أنّه- في الفرض- يجب عليه القضاء عيناً، ولا ضرورة له من‌


[1]. جواهر الكلام 122: 22.

[2]. الخلاف 233: 6؛ تهذيب الأحكام 222: 6.

[3]. وسائل الشيعة 221: 27، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب 8، الحديث 1.

[4]. راجع: الكافي 409: 7؛ الفقيه 6: 3؛ تهذيب الأحكام 222: 6.

[5]. شرائع الإسلام 862: 4.

[6]. جواهر الكلام 51: 40.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست