اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 40
وأمّا القول بعدم
الجواز- عدم جواز الارتزاق من بيت المال- مطلقاً فقد اختاره صاحب «الجواهر» (ره)[1] وغيره[2].
واستدلّ له
بصحيحة عبدالله بن سنان قال سئل أبو عبدالله (ع) عن قاض بين قريتين أو فريقين،
يأخذ من السلطان على القضاء الرزق، فقال: «ذلك السحت»[3] وقد رواها
المحمّدون الثلاثة[4].
ويرد عليه:
أنّ إطلاق «السحت» عليه، لعلّه من جهة أخذه من السلطان الجائر- سواء قلنا إنّ ما
يؤخذ من السلطان بما أنّه مأخوذ من السلطان سحت أو بما أنّه مأخوذ بإزاء القضاء
سحت- فلا يمكن الاستدلال بها.
أمّا القول
بالتفصيل فممّن قال به هو المحقّق في «الشرائع» قال: «إذا ولّى من لا يتعيّن عليه
القضاء فإن كان له كفاية من ماله، فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال»[5]. قال في الجواهر: «توفيراً لغيره
من المصالح ولو طلب جاز لأنّه من المصالح. وإن تعيّن عليه القضاء ولم يكن له
كفاية، جاز له أخذ الرزق. وإن كان له كفاية قيل: لا يجوز له أخذ الرزق، لأنّه
يؤدّي فرضاً»[6].
وبما أنّه
اكتفى بنقل عدم الجواز والتعليل له، يستظهر أنّه قَبِلَه، فعمدة استدلاله وكذا
استدلال غيره أنّه- في الفرض- يجب عليه القضاء عيناً، ولا ضرورة له من