responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 405

مسألة 2: المراد بالدين كلّ حقّ مالي في الذمّة بأيّ سبب كان، فيشمل ما استقرضه، وثمن المبيع، ومال الإجارة، ودية الجنايات، ومهر الزوجة إذا تعلّق بالعهدة، ونفقتها، والضمان بالإتلاف والتلف إلى غير ذلك، فإذا تعلّقت الدعوى بها أو بأسبابها لأجل إثبات الدين واستتباعها ذلك فهي من الدين، وإن تعلّقت بذات الأسباب وكان الغرض نفسها لا تكون من دعوى الدين. (3)

المراد من «الدين»

(3) لما قال في المسألة الاولى باختصاص جواز القضاء بالشاهد واليمين، أو المرأتان واليمين بالدين تعرّض في هذه المسألة بأنّ المراد من الدين ما هو؟

قد يقال: «الدين»، ويراد منه المعنى الخاصّ يقال: دَان فلانٌ يَدِينُ ديناً: استقرض وصار عليه دَيْنٌ فهو دائن‌[1] وفي «الروضة» دان يدين ديناً: أي‌أعطاه مالًا إلى أجل واقرضه فيكون الدين مالًا في ذمّة شخص بسبب القرض‌[2].

وقد يقال: ويراد منه كلّ حقّ مالي في الذمّة بأيّ سبب كان من القرض أو غيره، فيشمل ثمن المبيع ومال الإجارة وغيرها ممّا ذكره في المتن.

فيكون الغرض أنّ المراد من الدين هو المعنى الثاني فدعوى الدين التي يصحّ‌


[1]. لسان العرب 168: 13.

[2]. شرح اللمعة 11: 4.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست