responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 406

القضاء بالشاهد واليمين لإثباتها هو ما إذا كان المدّعى به نفس المال الذي في الذمّة بأيّ سبب كان، أو كان المدّعى به السبب ولكن كان المقصود منه إثبات المال كما إذا ادّعي البيع مثلًا، ولكن كان مقصوده إثبات ثمن المبيع على عهدته.

أمّا لو تعلّق الدعوى بالسبب وكان المقصود إثبات نفس السبب، فليس من دعوى الدين؛ مثل ما إذا اختلف الشريكان في بيع الدار وادّعى أحدهما البيع، فلا يصحّ فيه القضاء بالشاهد واليمين فإنّه لا يثبت بهما البيع، فإنّه ليس مالًا ولا يقصد هنا منها المال وهذا هو الفارق بين هذا القول وقول المشهور القائلين بجواز القضاء بهما في كلّ مورد يكون مالًا أو ما يقصد منه المال، فإنّه يشمل مثال المذكور لأنّ البيع ممّا يقصد منه المال نوعاً ولا يخفى أنّه إذا تعلّقت الدعوى بالسبب بقصد ثبوت المال، فيثبت بالشاهد واليمين المال المقصود به، لا نفس العنوان حتّى يترتّب عليه آثاره وأحكامه مثلًا إذا ادّعى على أحد السرقة وكان مقصوده أخذ المال المسروق منه الذي في ذمّته فيثبت بهما المال لا السرقة حتّى يترتّب عليه قطع اليد. أو إذا ادّعى على أحد بيع الحيوان منه يقصد أخذ الثمن فيثبت بهما المال دون بيع الحيوان، حتّى يترتّب عليه جواز الفسخ بخيار الحيوان.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست