responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 404

يروي‌بالمباشرة، وهنا يمكن أنّه نقله الثقة له عن الإمام مرّة ثمّ سمعها من الإمام‌نفسه، ثمّ نقلها عن الإمام بلا واسطة.

ومنها: حسنة الحلبي، عن أبي عبدالله (ع): «إنّ رسول الله (ص) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين، يحلف بالله أن حقّه لحقّ»[1].

وقد عقد صاحب «الوسائل»[2] باباً بعنوان «باب ثبوت دعوى المالية بشهادة رجل وامرأتين وبشهادة امرأتين ويمين».

ومنع ابن إدريس‌[3] من قبول شهادة المرأتين مع اليمين في الأموال محتجّاً بانتفاء الإجماع وعدم تواتر الأخبار. وذلك على مبناه من عدم حجّية الأخبار الآحاد.

وفيه: أنّ الرواية إذا كانت معتبرة يصحّ الاستناد إليه، والدليل غير منحصر بالإجماع والأخبار المتواترة كما ذكر في محلّه.

ومورد جواز شهادة المرأتين مع اليمين هو ما تقدّم في شهادة الرجل مع اليمين، فإنّ شهادتها قائمة مقام شهادة الرجل مضافاً إلى التصريح بذلك في حسنة الحلبي، ويحمل عليه كلمة «الحقّ» في خبر المنصور.


[1]. وسائل الشيعة 271: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 15، الحديث 3.

[2]. راجع: وسائل الشيعة 271: 27- 272، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 15.

[3]. السرائر 116: 2.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست