responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 403

ويجوز القضاء في الديون بشهادة امرأتين مع يمين المدّعي. (2)

جواز القضاء بشهادة امرأتين واليمين‌

(2) سيأتي في كتاب الشهادة جواز شهادة المرأتين منضمّاً إلى الرجل، فيقبل‌شهادة المرأتين مكان شاهد واحد فإذا قبلت شهادتهما مكان شهادة الرجل‌الواحد فهل تقبل شهادتهما مع اليمين مثل شهادة الرجل مع اليمين أم‌لا؟

قال في «المسالك» ربما قيل: «لا يثبت بالمرأتين واليمين، لأنّ المنضمّ إلى اليمين إذا شهدت المرأتان أضعف شطري الحجّة، فلا يقنع بانضمام الضعيف إلى الضعيف، كما لا يقنع بانضمام شهادة امرأتين»[1].

وفيه: أنّ هذا اجتهاد في قبال النصّ وهنا روايات دالّة على جواز القضاء بالمرأتين مع اليمين.

منها: خبر منصور بن حازم، أنّ أبا الحسن موسى بن جعفر (ع) قال: «إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه، فهو جائز»[2].

ومنها: ما عن منصور بن حازم، قال: حدّثني الثقة عن أبي الحسن (ع)[3] قال: «إذا شهد لصاحب الحقّ امرأتان ويمينه، فهو جائز».

ولا يخفى: أنّ منصور بن حازم قد يروي عن الثقة عن الإمام وقد


[1]. مسالك الأفهام 511: 13.

[2]. وسائل الشيعة 271: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 15، الحديث 1.

[3]. وسائل الشيعة 271: 27- 272، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 15، الحديث 4.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست