responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 402

«فهذا الخبر أيضاً نحمله على أنّه يحكم بذلك في حقوق الناس الذي هو الدين دون ما عداه من الحقوق لما بيّن في الأخبار المتقدّمة»[1].

واستشكل على هذا الجمع‌ صاحب «الجواهر» بقوله: «نعم، قد يقال: إنّ حمل المطلق على المقيّد إنّما يصحّ بعد فرض التقييد وعدم قوّة المطلق من حيث كونه مطلقاً وهما معاً ممنوعان، لإمكان عدم إرادة التقييد في النصوص السابقه، ضرورة أنّ القضاء بها في الدين أو جوازه لا يقتضي عدم القضاء ولا عدم جوازه بغيره»[2].

ولكن يرد عليه: أنّ في بعض روايات الاختصاص بالدين، تصريح بالاختصاص؛ بقوله (ع): «وذلك في الدين» أو «ذلك في الدين وحده»، وهذا ينافي الإطلاق بلا شبهة.

مضافاً إلى عدم القائل الصريح للقول الثالث بحيث أفتى به في كتابه وكلماته، كما صرّح بذلك السيّد (ره)[3] حيث قال: «فلم ينقل قائل صريح به. نعم، في الكفاية الميل إليه على ترديد» وكذا صاحب «الجواهر»[4].

فتبيّن أنّ الأقوى هو القول الأوّل- أي الاختصاص بالدين فقط- كما عليه الماتن (ره) والله العالم.


[1]. الاستبصار 34: 3.

[2]. جواهر الكلام 273: 40.

[3]. العروة الوثقى 541: 6.

[4]. راجع: جواهر الكلام 274: 40.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست