responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 390

والدليل على ذلك، الأخبار المستفيضة التي يحكى في جملة منها قضاء رسول الله (ص) وأمير المؤمنين (ع) على ما رواه العامّة والخاصّة في كتبهم الروائية.

منها: ما عن العبّاس بن هلال، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: «إنّ جعفر بن محمّد قال له أبو حنيفة: كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد؟ فقال جعفر (ع): قضى به رسول الله (ص) وقضى به عليّ (ع) عندكم»[1].

ومنها: صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج قال: دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر (ع) فسألاه عن شاهد ويمين، فقال: «قضى به رسول الله (ص) وقضى به عليّ (ع) عندكم بالكوفة»[2] المراد عند قضية شريح وهذه الرواية طويلة أوردها في «الوسائل».

وقال صاحب «الجواهر» (ره)- بعد نقل الرواية:- «وكان اقتصاره (ع) على خطائه ثلاثاً في هذه القضيّة على فهم شريح القاصر، والا فهو مخطئ من وجوه آخر أيضاً قد أشار (ع) إلى بعضها، وبذلك ظهر لك حال قاضيهم وحال الفقيهين لهم- الحكم وسلمة- وحال إمامهم الأعظم أبي حنيفة وسوء أدبه»[3].

ومنها: رواية منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (ع) قال: «كان رسول الله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ»[4].


[1]. وسائل الشيعة 268: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 14، الحديث 13.

[2]. وسائل الشيعة 265: 27- 266، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 14، الحديث 6؛ تهذيب الأحكام 273: 6- 274.

[3]. جواهر الكلام 270: 40.

[4]. وسائل الشيعة 264: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 14، الحديث 2.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست