responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 389

القول: في الشاهد واليمين‌

مسألة 1: لا إشكال في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد و يمين المدّعي، كما لا إشكال في عدم الحكم والقضاء بهما في حقوق الله تعالي، كثبوت الهلال وحدود الله. وهل يجوز القضاء بهما في حقوق الناس كلّها حتّى مثل النسب والولاية والوكالة، أو يجوز في الأموال وما يقصد به الأموال، كالغصب والقرض والوديعة، وكذا البيع والصلح والإجارة ونحوها؟ وجوه، أشبهها الاختصاص بالديون، (1)

جواز القضاء بالشاهد واليمين في الجملة

(1) لا إشكال ولا خلاف عند علمائنا في أنّه يجوز القضاء باستناد شهادة عدل واحد ويمين المدّعي في الجملة، ووافقنا في ذلك أكثر علماء العامّة خلافاً لأبي حنيفة[1] وبعض من تبعه.


[1]. الشرح الكبير 8: 9.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست