ومنها:
رواية صهيب بن عبّاد بن صهيب، عن أبيه، عن الصادق[4].
ومنها:
رواية صهيب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (ع) عن جابر بن عبدالله[5]،
فراجع.
في تحديد
مورد جواز القضاء بالشاهد واليمين
ثمّ إنّه
وقع الخلاف بين الأصحاب قديماً وحديثاً في تعيين المورد الذي يجوز فيه القضاء
بشاهد واحد ويمين المدّعي، بعد الاتّفاق على عدم جوازه في حقوق الله عزّ وجلّ من
الحدود، وكذا رؤية الهلال فإنّ الإجماع والاتّفاق حاصل بعدم جواز القضاء بشاهد
ويمين فيهما.
الأقوال
في المسألة:
[1]. وسائل الشيعة 267: 27، كتاب القضاء، أبواب
كيفية الحكم، الباب 14، الحديث 9.
[2]. وسائل الشيعة 267: 27، كتاب القضاء، أبواب
كيفية الحكم، الباب 14، الحديث 7.
[3]. راجع: وسائل الشيعة 269: 27، كتاب القضاء،
أبواب كيفية الحكم، الباب 14، الحديث 14.
[4]. راجع: وسائل الشيعة 269: 27، كتاب القضاء،
أبواب كيفية الحكم، الباب 14، الحديث 15.
[5]. راجع: وسائل الشيعة 269: 27، كتاب القضاء،
أبواب كيفية الحكم، الباب 14، الحديث 16.
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 391