responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 378

فروع‌

الأوّل: لو كان المدّعي على الميّت وارث صاحب الحقّ، فالظاهر أنّ ثبوت الحقّ محتاج إلى ضمّ اليمين إلى البيّنة، ومع عدم الحلف يسقط الحقّ. (27)

وأجاب عنه السيّد (ره)[1] بقوله: قلت: قصور الخبرين عن الشمول ممنوع فحاله حال التلف قبل الموت.

فحاصل كلام صاحب «الجواهر» (ره) أنّه إذا تلفت العين مضمونة عليه بعد موته وتعلّقت القيمة به بعد الموت، فعند الموت لا يكون على ذمّته شي‌ء حتّى يشمله الخبر بأنّه لعلّه أوفاه.

ويرد عليه: أنّه بعد لحوق العين بالدين، فلو احتمل أنّه اشتراها عن المدّعي فعند تلفه لا يتعلّق بالميّت دين فلدفع هذا الاحتمال لا بدّ من ضمّ اليمين.

الفرع الخامس: لو كان المدّعى على الميّت وارث صاحب الحقّ‌

(27) هذا هو الفرع الخامس على ترتيب ما استخرجنا من كلام الماتن (ره) في مسألة 28.

ويبحث فيه في أنّ الحكم هل هو مختصّ بما إذا كان المدّعي على الميّت هو صاحب الحقّ، أو يشمل ما إذا مات صاحب الحقّ وقام وارثه مقامه وادّعى‌


[1]. العروة الوثقى 530: 6.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست