responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 379

على الميّت ديناً من أبيه، ففي مثل ذلك أيضاً يحتاج إلى ضمّ اليمين أو هو دعوى خارج عن الروايات المتقدّمة، ويكون تحت عمومات حجّية البيّنة من غير يمين؟

قد يقال بالاختصاص- اختصاص اليمين بصاحب الحقّ- وذلك لما يستظهر من خبر عبدالرحمن البصري من قوله: «فعلى المدّعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو، لقد مات فلان، وأنّ حقّه لعليه»[1]، فإنّه ظاهر في كون المدّعي نفس صاحب الحقّ ولا يشمل غيره، فدعوى الوارث خارج عن الرواية فلا يحتاج إلى ضمّ اليمين.

ويناقش عليه أنّ صحيحة الصفّار[2] وخبر عبدالرحمن شاملان لما نحن فيه. أمّا الصحيحة فتدلّ على أنّه إذا اقيمت الشهادة على الميّت يحتاج إلى ضمّ اليمين، أمّا المدّعي هل هو كلّ صاحب الحقّ فقط، أو يمكن أن يكون وارثه؟ فهي مطلق من هذه الجهة يشمل كليهما.

وأمّا خبر عبدالرحمن فقوله: وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات فاقيمت عليه البيّنة، فهو أيضاً مطلق من جهة المدّعي وشامل للموردين، وإن كان صاحب الحقّ هو الفرد الظاهر منه. ثمّ قوله (عليهم السلام): «فعلى المدّعي يمين»[3] وإن كان ظاهراً في نفس صاحب الحقّ، لكنّه في مقام بيان كيفية اليمين من المدّعي وذكره من باب أحد أفراد المطلق وذكر الفرد الظاهر منه، فلا دلالة له على الاختصاص.


[1]. وسائل الشيعة 236: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 4، الحديث 1.

[2]. راجع: وسائل الشيعة 371: 27، كتاب الشهادات، الباب 28، الحديث 1.

[3]. راجع: وسائل الشيعة 371: 27، كتاب الشهادات، الباب 28، الحديث 1.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست