responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 377

نعم، لا إشكال في لحوق العين المضمونة على الميّت إذا تلفت مضمونة عليه. (26)

الدعوى على الميّت وأقام البيّنة وأضاف إليها اليمين يثبت حقّه. أمّا لو طرح الدعوى على الوارث وأقام البيّنة فلا دافع للاحتمال ولا يثبت ملكية المدّعي للعين.

وما نحن فيه لا يكون نظير ما إذا غصب شخص عيناً وباعها من آخر لعدم احتمال ما ينافيه، فله طرح الدعوى على الغاصب أو المشتري، فإذا أقام البيّنة يأخذ العين ممّن في يده أو قيمتها من البائع الغاصب وفيما نحن فيه لو طرح الدعوى بلا يمين لا يثبت مدّعاه.

فيما إذا كان المدّعي على الميّت وارث صاحب الحقّ‌

(26) يعني لا إشكال في لحوق العين بالدين فيما إذا تلفت مضمونة عليه، وذلك لانتقال قيمتها بالذمّة فيكون مثل الدين، بل يكون من أفراده.

وقد فرّق صاحب «الجواهر»[1] بين التلف من زمن حياة الغاصب وبين التلف بعد موته، من جهة أنّه لو تلف في زمانه فهو داخل تحت الخبرين- ياسين الضرير[2] والصفّار[3]- ولو تلفت بعده فالخبران قاصران عن‌شموله فقد يقوي عدم اليمين عليه.


[1]. جواهر الكلام 200: 40.

[2]. راجع: وسائل الشيعة 236: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 4، الحديث 1.

[3]. راجع: وسائل الشيعة 371: 27، كتاب الشهادات، الباب 28، الحديث 1.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست