responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 370

والأقوى عدم إلحاق الطفل والمجنون والغائب وأشباههم- ممّن له نحو شباهة بالميّت في عدم إمكان الدفاع لهم- به، فتثبت الدعوى عليهم بالبيّنة من دون ضمّ يمين. (24)

والجواب عن المعارضة:

أوّلًا: لا تكون صحيحة الاخرى في مقام البيان ولذا لا يتمسّك بإطلاقه.

ثانياً: ولو سلّمنا كونها في مقام البيان وفرضنا لهما الإطلاق فهو قابل للتقية بالصحيحة الاولى.

الثالثة: مكاتبة سليمان بن حفص المروزي أنّه كتب إلى أبي الحسن (ع) في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادّعي عليه مالًا وأنّ عنده رهناً، فكتب (ع): «إن كان له على الميّت مال ولا بيّنة له عليه فليأخذ ماله بما في يده، وليرد الباقي على ورثته، ومتى أقرّ بما عنده أخذ به وطولب بالبيّنة على دعواه، وأوفى حقّه بعد اليمين، ومتى لم يقم البيّنة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم، يحلفون بالله ما يعلمون أنّ له على ميّتهم حقّاً»[1].

تلاحظ أنّها تصرح بضمّ اليمين إلى البيّنة في الدعوى على الميّت.

الفرع الثالث: في إلحاق الطفل والمجنون والغيب بالميّت‌

(24) هذا هو الثالث من الفروع التي تصوّرنا في كلام الماتن (ره)- في مسألة 28- بعد إذ أثبتنا أنّ في الدعوى على الميّت يحتاج إلى ضمّ اليمين بالبيّنة


[1]. وسائل الشيعة 406: 18، كتاب رهن، الباب 20، الحديث 1.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست