responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 369

فنقول على الذي يدّعي على الميت أن يحلف يمين الاستظهاري وإلا سقط حقّه.

الثانية: صحيحة محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد (ع): هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع (ع): «إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين» وكتب: أيجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغيراً أو كبيراً (وهو القابض للصغير) وليس للكبير بقابض؟ فوقع (ع): «نعم، وينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ ولا يكتم الشهادة» وكتب: أو تقبل شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهد آخر عدل؟ فوقع: «نعم من بعد يمين»[1]. وهو صريح في الذيل باليمين الاستظهاري.

وقد نوقش في صحيحة الصفّار:

أوّلًا: بأنّها مكاتبة في الواقعة.

وثانياً: مخالفة للقاعدة.

وثالثاً: معارضة صحيحة الاخرى قال: كتبت إلى أبي محمّد (ع) رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صحّ على الميّت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟ فوقع (ع): «نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك»[2].


[1]. وسائل الشيعة 371: 27، كتاب الشهادات، الباب 28، الحديث 1.

[2]. وسائل الشيعة 375: 19، كتاب الوصايا، الباب 50، الحديث 1.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست