responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 371

فالآن يجب البحث في الإلحاق الطفل والمجنون والغائب وغيرهم بالميّت في أنّ الدعوى عليهم هل يحتاج إلى ضمّ اليمين أو لا في المسألة قولان:

القول الأوّل: الإلحاق، وبه قال الأكثر كالشيخ في «المبسوط»[1] والعلامة في «الإرشاد» حيث قال: «إلا أن تكون الشهادة على ميّت أو صبيّ أو مجنون أو غائب، فيستحلف على بقاء الحقّ استظهاراً»[2].

القول الثاني: عدم الإلحاق، قال السيّد في «العروة» في الفرع الأوّل «هل يلحق بالميّت من هو مثله في عدم اللسان كالطفل والمجنون والغائب أو لا؟ قولان. عن الأكثر بل المشهور الأوّل، وجماعة على الثاني، بل أسند إلى أكثر متأخّري المتأخّرين»[3]. وقال المحقّق في «الشرائع»[4] ففي ضمّ اليمين إلى البيّنة تردّد أشبهه أنّه لا يمين. وبه قال صاحب «الجواهر»[5] و «المسالك»[6] والسيّد في «العروة»[7] والإمام (ره)[8] في المتن أيضاً.

الدليل على قول الأوّل (إلحاق).

1- عموم التعليل: أي التعليل المذكور في رواية عبدالرحمن المتقدّمة «لأنّا


[1]. راجع: المبسوط 129: 8.

[2]. إرشاد الأذهان 145: 2.

[3]. راجع: العروة الوثقى 527: 6.

[4]. راجع: شرائع الإسلام 874: 4.

[5]. راجع: جواهر الكلام 201: 40.

[6]. راجع: مسالك الأفهام 460: 13.

[7]. راجع: العروة الوثقى 527: 6.

[8]. راجع: تحرير الوسيلة 423: 2.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست