responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 365

نعم، يُستثنى منه الدعوى على الميّت، فيعتبر قيام البيّنة الشرعية مع اليمين الاستظهاري، فإن أقام البيّنة ولم يحلف سقط حقّه. (23)

ويحتمل الحمل على التقيّة لأنّه قول جماعة من العامّة. ويؤيّد الاستحباب إنّ أكثر ما اشتمل عليه الحديث المذكور مستحبّ فعلًا أو تركاً مع ما يفهم من التعليل وأفعل التفضيل». انتهى.

الفرع الثاني: في الدعوى على الميّت‌

(23) هذا هو الثاني من الفروع التي تصوّرنا في كلام الماتن (ره) في مسألة 28.

قال المحقّق (ره): «إلا أن تكون الشهادة على ميّت، فيستحلف على بقاء الحقّ‌في ذمّته استظهاراً»[1]. قال في «الجواهر» بعد كلام المحقّق: «بلا خلاف أجده فيه بين من تعرّض له كما اعترف به غير واحد، بل في «الروضة» هو موضع وفاق»[2].

وقال في «المسالك»: «وإن كانت الدعوى على ميّت فالمشهور بين الأصحاب- لا يظهر فيه مخالف- أنّ المدّعي يستحلف مع قيام بيّنته على بقاء الحقّ في ذمّة الميّت»[3].

وقد عقد الصدوق (ره) في «الفقيه» باباً لهذا وقال: «باب الحكم باليمين على‌


[1]. شرائع الإسلام 874: 4.

[2]. جواهر الكلام 194: 40.

[3]. مسالك الأفهام 461: 13.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست