responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 364

اليمين، فإن أبى أن يحلف، فلا حقّ له»[1].

نعم، لو ردّ المدّعى عليه اليمين على المدّعي فيلزمه الحلف وذلك بدليل يدلّ عليه كما في هذه الرواية، وكذا عند نكول المدّعى عليه لو ردّ الحاكم عليه اليمين على اختلاف فيه كما تقدّم. وهذا فيما لم يقم المدّعي البيّنة ويكون الحلف من وظائف المدّعى عليه ردّه إلى المدّعي فلا تتخلّف ما قلنا من عدم استحلافه مع البيّنة.

قال في «المسالك»: «الأصل في المدّعي أن لا يكلّف اليمين، خصوصاً إذا أقام البيّنة، للتفصيل القاطع للاشتراك في الحديث المشهور، ولكن تخلّف عنه الحكم بدليل من خارج في صورة ردّه عليه إجماعاً، و مع نكول المنكر عن اليمين على خلاف»[2].

وأمّا قول أمير المؤمنين (ع) في رواية سلمة بن كهيل في آداب القضاء: «وردّ اليمين على المدّعي مع بيّنته؛ فإنّ ذلك أجلى للعمى وأثبت للقضاء»[3] فلا يصحّ لمعارضة ما ذكر لضعف سنده بسلمة بن كهيل؛ فإنّه لا يؤخذ بما تفرّد به، فلذا حمله الأصحاب على وجوه.

قال صاحب «الوسائل» (ره) بعد نقل الرواية: «أقول: هذا يمكن حمله على الاستحباب مع قبول المدّعي لليمين لتصريح الحديث الأوّل وغيره بنفي الوجوب. ويمكن حمله على الدعوى على الميّت لما مرّ.


[1]. وسائل الشيعة 243: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 8، الحديث 2.

[2]. مسالك الأفهام 460: 13.

[3]. وسائل الشيعة 244: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 8، الحديث 4.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست