responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 366

المدّعي على الميّت حقّاً بعد إقامة البيّنة».

وكذا صاحب «الوسائل» (ره) قال: «باب ثبوت الحقّ على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد، وعدم ثبوت الدعوى على الميّت، إلا ببيّنة ويمين على بقاء الحقّ»[1].

وهذا شاهد على أنّ المسألة مهمّة جدّاً، فإنّها استثناء من الحكم الذي كان مورد الاتّفاق ومجمعاً عليه وهو عدم استحلاف المدّعي مع البيّنة والتفصيل القاطع للشركة فيما تواتر من رسول الله (ص) كان هو المعروف ومورداً للعمل بين الأصحاب.

والمراد من قيد الاستظهاري في اليمين هو أنّ هذا اليمين يوجب ظهور ثبوت الحقّ على الميّت وبقائه إلى حين الموت، فإنّ البيّنة يشهد على أصل ثبوت الحقّ ولكنّه يحتمل أدائه قبل موته من غير اطّلاع البيّنة أو إبرائه للميّت قبل موته فيستظهر من اليمين ثبوت الحقّ عليه وبقائه إلى حين الموت ويثبت أنّه مات مديوناً للمدّعي.

والدليل على هذا الاستثناء روايات ثلاث:

الاولى: رواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله البصري قال: قلت للشيخ (ع): خبّرني عن الرجل يدّعي قبل الرجل الحقّ- إلى أن قال:- «وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات فاقيمت عليه البيّنة فعلى المدّعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأنّ حقّه لعليه، فإن حلف وإلا فلا حقّ له لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه بيّنة لا نعلم موضعها أو غير بيّنة قبل الموت فمن ثمّ صارت عليه اليمين مع البيّنة».


[1]. الفقيه 63: 3؛ وسائل الشيعة 236: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 4.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست