اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 363
مسألة 28: لا يشترط
في الحكم بالبيّنة ضمّ يمين المدّعي. (22)
حكم
الحلف مع إقامة البيّنة
(22) هنا
يتصوّر فروع نذكرها واحداً بعد واحد.
الفرع
الأوّل: في أنّ المدّعي لا يستحلف مع إقامة البيّنة
إذا أقام المدّعي
لمدّعاه البيّنة القابلة لإثبات الحقّ المقبولة عند الحاكم فلا يطالب باليمين ولا
يستحلف. قال المحقّق (ره): «ولا يستحلف المدّعي مع البيّنة»[1]
قال في «الجواهر» بعد كلامه «بلا خلاف فيه بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه»[2].
الحديث
النبوي المشهور: «البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه»[3].
صحيحة
محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه، هل عليه أن
يستحلف؟ قال: «لا»[4].
ورواية أبي
العبّاس عن أبي عبدالله (ع) قال: «إذا أقام الرجل البيّنة على حقّه، فليس
عليه يمين، فإن لم يقم البيّنة فردّ عليه الذي ادّعى عليه