responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 363

مسألة 28: لا يشترط في الحكم بالبيّنة ضمّ يمين المدّعي. (22)

حكم الحلف مع إقامة البيّنة

(22) هنا يتصوّر فروع نذكرها واحداً بعد واحد.

الفرع الأوّل: في أنّ المدّعي لا يستحلف مع إقامة البيّنة

إذا أقام المدّعي لمدّعاه البيّنة القابلة لإثبات الحقّ المقبولة عند الحاكم فلا يطالب باليمين ولا يستحلف. قال المحقّق (ره): «ولا يستحلف المدّعي مع البيّنة»[1] قال في «الجواهر» بعد كلامه «بلا خلاف فيه بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه»[2].

الحديث النبوي المشهور: «البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه»[3].

صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه، هل عليه أن يستحلف؟ قال: «لا»[4].

ورواية أبي العبّاس عن أبي عبدالله (ع) قال: «إذا أقام الرجل البيّنة على حقّه، فليس عليه يمين، فإن لم يقم البيّنة فردّ عليه الذي ادّعى عليه‌


[1]. شرائع الإسلام 874: 4.

[2]. جواهر الكلام 194: 40.

[3]. وسائل الشيعة 234: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 3، الحديث 5.

[4]. وسائل الشيعة 243: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 8، الحديث 1.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست