responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 36

مسألة 5: يجوز لمن لم يتعيّن عليه القضاء الارتزاق من بيت المال ولو كان غنيّاً، وإن كان الأولى الترك مع الغنى، ويجوز مع تعيّنه عليه إذا كان محتاجاً، ومع كونه غنيّاً لا يخلو من إشكال؛ وإن كان الأقوى جوازه. وأمّا أخذ الجعل من المتخاصمين أو أحدهما، فالأحوط الترك حتّى مع عدم التعيّن عليه، ولو كان محتاجاً يأخذ الجعل أو الأجر على بعض المقدّمات (7).

(7) هاهنا ثلاث مسائل.

المسألة الاولى: في ارتزاق القاضي من بيت المال.

المسألة الثانية: في أخذ الاجرة على القضاء.

المسألة الثالثة: أخذ الجعل من المتخاصمين، أو من أحدهما، أو من آخر.

ثمّ إنّ للقاضي أربع حالات، فإنّه قد يتعيّن عليه القضاء، فيكون القضاء واجباً عينيّاً عليه، وقد لا يتعيّن عليه، بل يجب عليه كفاية، وعلى الحالتين؛ قد يكون غنيّاً وله كفاية من ماله، وقد يكون محتاجاً ولو من جهة اشتغاله بالقضاء فلا تبقى له فرصة للاكتساب.

ارتزاق القاضي من بيت المال‌

المسألة الاولى: في ارتزاق القاضي من بيت المال وفيها أقوال ثلاثة:

الأوّل: الجواز مطلقاً، أي مع تعيّن القضاة عليه وعدمه ومع غنائه واحتياجه.

الثاني: عدم الجواز مطلقاً.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست