responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 35

من حمله على أنّه بمنزلة السحت في العقاب، أو غير ذلك.

ثمّ إنّ كونه حراماً لا ينافي كونه ملكاً له، فإنّ الأخذ بحكم حاكم الجورينطبق عليه عنوان محرّم، فيوجب حرمة التصرّف فيه، وإن كان ملكاً له، فما استقرّبه بعض؛ من عدم خروج المال عن ملكه، فلا وجه للحرمة؛ في غير محلّه.

ما أخذ بحكم من لا أهلية له‌

هذا كلّه فيما إذا أخذ المال بحكم قضاة الجور، المنصوبين من قبل السلطان الجائر، في الحكومة الطاغية. أمّا إذا أخذ المال بحكم من لم يكن أهلًا ومستجمعاً لشروط القضاء، فلا يكون التصرّف فيه حراماً، وإن كان الترافع إليهم حراماً أيضاً، كما تقدّم.

ولذا قال السيّد (ره) في «ملحقات العروة»: «هذا بالنسبة إلى ما أخذ بالترافع إلى قضاة الجور. وأمّا المأخوذ بالترافع إلى غيرهم ممّن ليس من أهل الحكم؛ فإنّه وإن فعل حراماً إلا أنّ حرمة ما يأخذه من حقّه- عيناً أو ديناً- غير معلومة، فيعاقب على فعله لا على التصرّف في المأخوذ. والخبر مختصّ بقضاة الجور، بل المنصوبين منهم للقضاء، وشموله لغيرهم غير معلوم»[1].


[1]. العروة الوثقى 425: 6.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست