responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 37

الثالث: التفصيل: فمع عدم تعيّن القضاء عليه، يجوز له الارتزاق وإن كان غنيّاً ومع التعيّن وغناه، لا يجوز له الارتزاق.

ولا يخفى: أنّ المراد من بيت المال هو البيت أو الصندوق الذي يجمع فيه ما يصرف في مصالح الإسلام والمسلمين، وليس له مصرف خاصّ كالأنفال، والجزية؛ والخراج؛ والمقاسمة؛ والمال الموصي صرفه في وجوه البرّ، والقسم الخاصّ من الزكاة؛ الذي يصرف في سبيل الله.

أمّا القول بالجواز مطلقاً،- جواز الارتزاق من بيت المال- فقد اختاره الإمام الخميني (ره)[1] والسيّد الطباطبائي في «ملحقات العروة»[2] والعلامة في «القواعد»[3] والسيّد الخوئي في «مباني تكملة المنهاج»[4].

والدليل عليه امور:

منها: ما في «العروة» حيث قال: إنّ بيت المال معدّ لمصالح المسلمين وهذا منها لتوقّف انتظام امور المسلمين عليه.

وقد استقرّت السيرة بين المسلمين عليه من صدر الإسلام، وفي زمن الخلفاء؛ حيث إنّ القضاة كانوا يرتزقون من بيت المال. قال ابن قدامة:[5] «روي عن عمر أنه استعمل زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقاً ورزق شريحاً في كلّ شهر مائة درهم». وكذا استمرّت السيرة في عهد خلافة أمير المؤمنين (ع) الظاهرية،


[1]. راجع: تحرير الوسيلة: 824، مسألة 5.

[2]. العروة الوثقى 441: 6.

[3]. قواعد الأحكام 422: 3.

[4]. مباني تكملة المنهاج 4: 1.

[5]. المغني، ابن قدامة 376: 11.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست