responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 356

مسألة 18: لو تبيّن فسق الشاهدين أو أحدهما حال الشهادة انتقض الحكم، وإن كان طارئاً بعد الحكم لم ينتقض، وكذا لو تبيّن فسقهما بعد الشهادة وقبل الحكم على الأشبه. (20)

الكفيل بإحضاره أو الالتزام بالحقّ.

هذا ما نقله صاحب «الجواهر» (ره)[1] عن «الرياض»[2] وهو عن الفاضل المقداد[3] من التفصيل بين ما إذا خيف هرب المنكر وعدم التمكّن من استيفاء الحقّ بعد ثبوته من ماله فيجوز الحبس أو التكفيل وبين ما لو لم يخف من ذلك فلا يجوز.

ونحن نقول: الاولى إيكال الأمر إلى القاضي وما يراه من المصلحة في كلّ مورد لحفظ الحقوق ورعاية المصالح في الجمع بين الحقوق ولا يحتاج إلى طلب المدّعي أيضاً.

أنّ شرط العدالة في الشهود في القضاء واقعي لا علمي‌

(20) قد يعتبر ويشترط العدالة بنحو الشرط الواقعي بمعنى أنّ الشرط نفس العدالة، فإذا علم بها ثمّ تبيّن خلافها فيكشف عن عدم تحقّق الشرط والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه.

وقد يعتبر بنحو الشرط العلمي بمعنى أنّ الشرط هو العلم بتحقّق العدالة فإذا


[1]. راجع: جواهر الكلام 206: 40.

[2]. راجع: رياض المسائل 94: 13.

[3]. التنقيح الرائع 252: 4.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست