responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 357

علم بها ثمّ تبيّن خلافه فلا يكشف عن عدم تحقّق الشرط. بل الشرط- وهو العلم بالعدالة- كان متحقّقاً وإن لم يكن عادلًا واقعاً فلا يضرّ بالشرط كشف الخلاف.

ثمّ هل شرط العدالة في الشهود في باب القضاء من باب اشتراط الواقع وهو شرط واقعي أو هو شرط علمي.

الظاهر اتّفاق الأصحاب على أنّ شرط العدالة واقعي. واستدلّوا على ذلك:

1- بأصالة الواقعية في الشرط لقاعدة كون الأسماء للمسمّيات الواقعية.

2- وكذا يستفاد ذلك من قوله تعالى: وَأشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ‌[1] فإنّ الظاهر منه من كان عادلًا واقعاً. والقول بأنّ المراد: «ذوي عدل عندكم» بلا دليل.

وكذا اعتبار عدالة الشهود في الطلاق فالظاهر اعتبار الواقعية فيها، لما قلنا.

نعم العدالة المعتبرة في امام الجماعة هي العلمي لا الواقعي، وذلك لما في الروايات من قوله (ع): «لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته»[2] وكذا قوله (ع): «وإن أسرّكم أن تزكوا صلاتكم فقدّموا خياركم»[3].

قال صاحب «الجواهر» (ره): «فيكون المراد عدلًا عند المأموم وهو معنى- لا تصلّ إلا خلف من تثق به- ولذا تصحّ الصلوة ولو انكشف الفسق بعدها»[4] انتهى.

ثمّ‌ بعد اعتبار العدالة الواقعية في باب شهود القضاء فإذا أحرز القاضي عدالة الشاهدين إما بالعلم أو بالاستصحاب ثمّ تبيّن فسقها ففي ذلك صور:


[1]. الطلاق( 65): 2.

[2]. وسائل الشيعة 309: 8، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 10، الحديث 2.

[3]. وسائل الشيعة 315: 8، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 11، الحديث 7.

[4]. جواهر الكلام 277: 13.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست