responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 351

مسألة 16: في صورة جهل الحاكم وطلبه التزكية من المدّعي لو قال: «لا طريق لي»، أو قال: «لا أفعل»، أو «يعسر عليّ»، وطلب من الحاكم الفحص، لا يجب عليه ذلك وإن كان له ذلك، بل هو راجح. ولو طلب الجرح في البيّنة المقبولة من المدّعى عليه ولم يفعل، وقال: «لا طريق لي» أو «يعسر عليّ» لا يجب عليه الفحص، ويحكم على طبق البيّنة، ولو استمهله لإحضار الجارح، فهل يجب الإمهال ثلاثة أيّام، أو بمقدار مدّة أمكنه فيها ذلك، أو لا يجب وله الحكم، أو وجب عليه الحكم فإن أتى بالجارح ينقضه؟ وجوه، لا يبعد وجوب الإمهال بالمقدار المتعارف، ولو ادّعى الإحضار في مدّة طويلة يحكم على طبق البيّنة. (18)

فيما إذا طلب المدّعي من الحاكم التفحّص للتعديل‌

(18) قد تعرّض الماتن (ره) في هذه المسألة إلى ثلاث مطالب.

المطلب الأوّل: إذا كان الحاكم جاهلًا بحال البيّنة التي أقامها المدّعي وطلب منه التزكية فأحال ذلك إلى عهدة الحاكم وطلب من الحاكم الفحص. وقال: «لا طريق لي إلى ذلك». أو «لا أفعل» فهل يجب على الحاكم التصدّي للفحص عن جانب المدّعي أو لا؟

قال الإمام (ره): إنّه لا يجب وإن كان له ذلك، بل هو راجح.

والوجه فيه: أنّ الحاكم يجب عليه الحكم بنفع المدّعي إذا أقام البيّنة المقبولة عند الحاكم، فإذا لم يقم ذلك لا وظيفة على الحاكم وإن كان الراجح إجابته.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست